هيئة الأمم المتحدة

20 أكتوبر، 2016 3011 عدد الزوار

بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الأمم المتحدة

* أهداف هيئة الأمم المتحدة:
أولاً: حفظ السلام والأمن الدوليين.
ثانياً: تنمية العلاقات الودية بين الدول.
ثالثاً: تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
* هل حققت الأمم المتحدة أهدافها؟
أ- حفظ السلام والأمن الدوليين:
إن نظرة عابرة على أحوال العالم منذ إنشاء هيئة الأمم إلى الآن تبين أن هذا الهدف لم يتحقق مطلقاً، فهناك مئات الحروب وملايين الضحايا، فيبدو أن الحرب العالمية مستمرة، ولكن بصورة أخرى، ولم يتغير إلا لون الجثث.
ب- تنمية العلاقات الودية بين الدول:
كيف يمكن القول بأن هذا الهدف قد تحقق والمشاكل السياسية والحروب لم تتوقف منذ تاريخ إنشاء الأمم المتحدة إلى اليوم؟
ج- تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية:
تميزت الفترة السابقة بالحروب الاقتصادية والتجارية والمجاعات الهائلة والاحتكارات الضخمة وضياع الدول النامية أمام جشع الدول الكبرى والدول الشمالية، فكيف يمكن الحديث عن تحقيق هذا الهدف؟
* مبادئ الأمم المتحدة:
أ- المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء: وقد أقر مؤتمر سان فرانسيسكو المبادئ الآتية:
• الدول متساوية قانوناً.
• أن كل الدول تتمتع بالحقوق اللصيقة بالسيادة الكاملة.
• أن شخصية الدولة مصونة، وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي.
• أن على الدولة التزاماً بأن تؤدي بإخلاص واجباتها والتزاماتها الدولية.
وهناك تعارض في تفسير مبدأ السيادة بين الدول، فهناك اتجاه لتأكيد مبدأ السيادة وأنها جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، وأن سيادة كل دولة واستقلاها محفوظة … ولكن هناك اتجاهاً آخر يدعو إلى تقديم هيئة الأمم على السيادة الداخلية للدول، وأن توقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة ينص على ذلك …
وقد جاءت الأحداث الأخيرة في العراق تؤكد التوجه الأخير وتوضحه.
– أما المساواة بين الدول: فإن أنظمة هيئة الأمم المتحدة هي أول من ينقضه، لاسيما تَمَيُّز الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بحق النقض والاعتراض على أي قرار يتعارض مع مصالحها، بينما لا يوجد مثل هذا الحق لبقية الدول فأين المساواة؟
ب- مبدأ تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق بحسن نية.
ج- تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
د- الامتناع عن الالتجاء إلى القوة في العلاقات الدولية.
هـ- معاونة الأمم المتحدة على الأعمال التي تقوم بها.
و- عدم التدخل في السلطات الداخلية للدول.
ز- الالتزام بدفع الدول غير الأعضاء للسير وفقاً للمبادئ السابقة.
* أقسام هيئة الأمم المتحدة وفروعها:
تنقسم هيئة الأمم المتحدة إلى فروع متعددة هي:
1. الجمعية العامة. 2. مجلس الأمن. 3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. مجلس الوصاية. 5. محكمة العدل الدولية. 6. الأمانة العامة.
1) الجمعية العامة: وهي بمثابة الجهاز التشريعي لهيئة الأمم المتحدة، وتتمثل فيها كافة الدول المشتركة على سبيل المساواة.
ومن اختصاصاتها: مناقشة جميع شؤون الأمم المتحدة، ومناقشة جميع شؤون حفظ الأمن والسلم الدوليين، والتسويات السلمية، والتعاون الدولي، وإدارة الأقاليم التي تخضع للوصاية…
2) مجلس الأمن: وهو الجهاز التنفيذي في هيئة الأمم المتحدة، ويتكون من خمسة عشر عضواً، منهم خمسة عضويتهم دائمة، والبقية ينتخبون بشكل دوري.
وينقسم إلى فروع دائمة ومؤقتة، فالفروع الدائمة هي:
1. لجنة أركان الحرب.
2. لجنة نزع السلاح.
3. لجنة الإجراءات الجماعية التي تُتَخذ لحفظ السلام والأمن الدوليين.
4. لجنة قبول الأعضاء الجدد.
5. لجنة الخبراء.
ويتم التصويت في المجلس في القضايا الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. ومن أنظمة التصويت في المجلس أنه لا يجوز لمن كان طرفاً في النزاع من الدول الكبرى أن يستعمل حق الاعتراض بناءً على المادة (27) من الميثاق، ولكن الدول الكبرى احتالت على هذا النص ففرقت بين النزاع والموقف، وجعلت الخصومة السياسية والميل السياسي والتكتل السياسي ليست داخلاً في النزاع…!
ولذلك لم يسجل تاريخ مجلس الأمن منع دولة من الدول الخمس من استخدام حق النقض بدعوى أنها طرف في النزاع الذي سيصدر القرار فيه.
وتتلخص اختصاصات مجلس الأمن الدولي بما يلي:
أ. اختصاص بحفظ السلام والأمن الدوليين.
ب. اختصاص كسلطة توفيق بين متنازعين ما أمكن.
ج. اختصاص كسلطة قمع بحفظ السلم والأمن الدوليين.
* المنظمات العالمية المتخصصة:
هناك منظمات اقتصادية واجتماعية وفنية تابعة للأمم المتحدة، المنظمات الاقتصادية منها: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التنمية الدولية.
صندوق النقد الدولي:
نشأ بموجب الميثاق الذي أنشأ البنك الدولي في 27 ديسمبر 1945م، وأهدافه المعلنة هي:
1- تشجيع التعاون الدولي في مجال النقد وتنسيق الحلول لمشاكل النقد العالمية.
2- تسهيل النمو المتوازن للتجارة الدولية .
3- العمل على استقرار أسعار صرف العملات ومكافحة تخفيضها.
4- جعل موارد الصندوق أداء في خدمة الأهداف الخاصة بتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.

ملاحظة عامة حول صندوق النقد الدولي:
الملاحظة الأولى: تعديل نسبة الأغلبية في التصويت عدة مرات، واختلافها من قرار إلى قرار آخر حسب أهميته. فالأغلبية حسب الاتفاقية كانت 80% من مجموع الأصوات عندما كانت قوة أمريكا التصويتية 25%، ثم رُفعت نسبة الأغلبية إلى 85% عندما انخفضت قوة أمريكا التصويتية إلى 20%، ثم عُدلت إلى ما بين 70 – 85% حسب أهمية القرار، وكل ذلك حتى تستطيع أمريكا التحكم بقرارات الصندوق، وبهذه الطريقة يصبح لها حق الفيتو (الاعتراض).
الملاحظة الثانية: بعد استقلال الدول المستعمرة ورثت اقتصاداً محطماً منهاراً مرتبطاً بالاقتصاد الرأسمالي معتمداً على تصدير المواد الأولية المخفضة السعر أصلاً مقابل ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فاشتدت حاجتها إلى الاقتراض من الدول والمؤسسات المالية العامة والخاصة، فبدأت الديون والفوائد المترتبة عليها تتراكم مُشكِّلةً عبئاً وعائقاً للتنمية الاقتصادية السليمة، فَوَجدت هذه الدول نفسها بعد مدة من الزمن عاجزة عن التحكم في اقتصادياتها ودفع أقساط القروض وفوائدها، فطالبت بتمديد آجال ديونها أو طلب قروض جديدة، فاشترطت الدول الدائنة الذهاب إلى الصندوق والاتفاق معه حول تبيين برامج الإصلاحات الاقتصادية ، فإذا وافق الصندوق على هذه الإصلاحات تُفتح أبواب وموارد المؤسسات المالية الخاصة والعامة.
الملاحظة الثالثة: يزعم واضعوا سياسات الصندوق والبنك أن تطبيقها يؤدي إلى تهيئة المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وهذا الزعم غير صحيح، بل إن الذي يحصل هو العكس، فتخفيض قيمة عملة الدول وعملية رفع القيود عن القطاع التجاري وقطاعات الاقتصاد الأخرى تساهم في هجرة رؤوس الأموال بالاتجاه المعاكس، فيُسبب الانخفاضات المتوالية والكبيرة التي يتعرض لها سعر صرف عملة الدولة مقابل أسعار العملات العالمية والذي من شأنه أن يؤدي إلى تزايد ظاهرة (الدونرة) و (الفرنكة)، أي أن الناس بدلاً من أن يحتفظوا بمدخراتهم المالية بعملاتهم المحلية يحولونها إلى العملات الأجنبية حتى يستطيعوا شراء البضائع المستوردة.
الملاحظة الخامسة: يزعم القائمون على صندوق النقد والبنك الدولي أن المحرك الأساسي لأعمالهم وتصرفاتهم عامل اقتصادي بحت، وأن الهدف هو إصلاح أوضاع بعض الدول الاقتصادية، وأن الدافع السياسي في أعمال الصندوق غير موجود، فهل هذا صحيح؟
الواقع أن القروض التي يقدمها الصندوق كثيراً ما كان لها أهداف سياسية، وأن رضا أمريكا عن هذه الدول أو سخطها هو العامل الأساسي في إقرار هذه القروض!
في عام 1986م قَدَّم الصندوق قرضاً لجنوب أفريقيا العنصرية بمبلغ (464) مليون دولار بعد أن قامت قواتها باكتساح (سويتو)، مع أن هيئة الأمم المتحدة اعترضت على منح هذا القرض لجنوب أفريقيا بأغلبية (121) صوتاً، وفي نفس الوقت امتنع الصندوق عن تقديم عرض لفيتنام بحجة غزو قواتها لكمبوديا، مع أن غزو فيتنام لكمبوديا هو لإنقاذها من حكومة (الخمير الحمر) أي حكومة بول بوت الذي قتل ما بين مليون إلى ملونين من شعبه.
ومَارس الصندوق ضغطاً على اليمن عام 1995م بعد أن طلبت قرضاً بمبلغ (280) مليون دولار وفُرِضت عليه الشروط التالية:
أ- الحد من نفوذ التيار الإسلامي داخل الدولة.
ب- إلغاء قرار إنشاء البنوك الإسلامية الذي وافق عليه البرلمان اليمني في نفس العام.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو): نشأت المنظمة في نوفمبر 1954م، وأهداف هذه المنظمة كما أُعلنت هي:
1- المساهمة في تحقيق الأمن والسلامة عن طريق تنشيط التعاون بين الأمم في المسائل الثقافية والتعليمية.
2- العمل على تقدم المعرفة المشتركة والتفاهم بين الشعوب.
3- العمل على تقوية التعليم الشعبي ونشر الثقافة عن طريق تيسير الحصول على التعليم، وتوحيد جهود العلماء والفنانين والمعلمين.
4- تقديم المساعدة الفنية للدول في الميادين السابقة.
والأهداف السابقة تعبر عن نفسها تعبيراَ واضحاً لاسيما الهدف رقم واحد والهدف رقم ثلاثة .
صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية: وقد أُنشئ عام 1967م لتمويل نشاط هيئة الأمم المتحدة في مجالات السكان: (الحد من النمو السكاني، تنظيم الأسرة، دراسات سكانية مختلفة)، ويركز هذا الصندوق نشاطه على دول العالم الثالث وخاصة دول العالم الإسلامي ذات الكثافة السكانية! (اندونيسيا، مصر، باكستان، بنغلاديش، نيجيريا، الهند، اليمن وغيرها). وقد نجحت في خفض نسبة النمو السكاني في أكثر هذه الدول، ففي مصر بلغ نسبة الخفض مثلاً 4% إلى 2%.
* نظرات وتأملات في ميثاق هيئة الأمم والمتحدة والمواثيق الملحقة بها: [ويُلاحظ أنها إحدى وعشرون (21) نظرة تم اختيار الأبرز منها].
– جاء في ديباجة الميثاق: “وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد …. أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار …. ألا تُستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة”.
ونقول نحن: أين الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وحقوق الأمم صغيرها وكبيرها المتساوية؟ أين التسامح والسلام وحُسن الجوار؟ وأين عدم استخدام القوة المسلحة إلا في المصلحة المشتركة؟ نسأل عنها الدول الكبرى! وماذا صنعت بالأمم والشعوب المستضعفة!!
– جاء في المادة (1) فقرة (3) من الميثاق: “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”.
وقد جُعل الميزان في تطبيق تلك المبادئ الغربية في حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون النظر إلى أي مبدأ أو دين آخر، وفي ذلك ما فيه من التحكم وجعل المرجعية لكل الناس حضارة معينة وطريقة حياة معينة.
– جاء في المادة (2) من الميثاق فقرة (5): “يُقدِّمُ جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع”.
ومعنى هذه الفقرة هو إلزام الدول الأخرى بالقرار الذي يُتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، والذي تستطيع الدول الكبرى أن تُؤمنه وتعترض علي أي قرار آخر، وهكذا تلتزم (190) دولة بقرار تتخذه الأقلية حسب أهوائها.
– جاء في المادة (4) الفقرة الأولى: “العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق…”.
وأبرز الدول التي انضمت لاحقاً للهيئة هي دولة اليهود في فسلطين، ويبدو أن هذه الفقرة تنطبق عليها تماماً (دولةٌ مُحبة للسلام!!!!)، وهي دولة ملتزمة بميثاق هيئة الأمم المتحدة منفذة لقراراتها بحذافيرها!!!!.
– جاء في المادة الثامنة من الميثاق: “لا تَفرض الأمم المتحدة قيوداً تَحدُّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية”. ومرة أخرى المساواة بين الرجال والنساء هاجس لا يغيب عن بال واضعي الميثاق.
– جاء في المادة (24) فقرة (1): “رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً يَعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلام والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تعرضها تلك التبعات”. وجاء في المادة (25): “يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق”.
ومن الواضح فيما جاء في هاتين المادتين أن مجلس الأمن قد أعطى تفويضاً كاملاً ينوب فيه عن بقية الأعضاء، وأن أعضاء الهيئة يتعهدون بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وفي هذا ما فيه من الظلم والتحكم مما لا مزيد عليه. فأي حق لخمس عشرة دولة (أعضاء مجلس الأمن) أن يتكلم نيابة عن (190) دولة أعضاء الهيئة وتُقرر ما تريد بأسلوب مجلس الأمن مع عدم اعتراض أحد الدول الخمس الكبرى (الفيتو) وما على البقية إلا التنفيذ؟؟
– تقرأ في الفصل الثامن مادة (54/1): “يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات، أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يُزمع إجراؤه منها”.
فمع أن التنظيمات أو الوكالات المشار إليها لم تُؤسسها هيئة الأمم ولا مجلس الأمن إلا أنه لا يُسمح لهذه الوكالات والتنظيمات بالعمل إلا بإذن مجلس الأمن واشرافه وتوجيهه. وهذا يؤكد أن واضع هذا الميثاق قد وضع في ذهنه تصوراً معيناً عند وضع هذا الميثاق، فهو يريد أن يكون دولةً عالميةً تتحكم بالعالم في كافة الأمور، فمثلاً الجامعة العربية، أو منظمة الوحدة الأفريقية لا تستطيع أن تقوم بأعمال عسكرية لوضع حد لمنازعات معينة إلا بإذن مجلس الأمن وإشرافه!
– جاء في المادة (2) من إعلان حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الأمم عام 1948م: “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز، مثلاً من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر ودون آية تفرقة بين الرجال والنساء”!
وجاء في المادة (2): “لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويُحضَر الاسترقاق وتجارة الرقيق بسائر أوضاعهما”.
وجاء في المادة (16/1): “للرجل أو المرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله”.
وجاء في المادة (18): “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواءً كان سراً أو مع الجماعة”.
ومع أن الإعلان فيه جوانب جيدة، إلا أن الفقرات المشار إليها واضحة المخالفة للإسلام، وتُلزِم الموقعين على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وعلى هذا الإعلان بحرية التدين بأي دين، وحرية الردة عن الإسلام، وجواز زواج المسلمة من الكافر، وتحريم الرق بكافة أشكاله، وكل هذه الأمور مخالفات واضحة، ولا ملامة على واضعيها من الكفار ومؤيديها، ولكن المشكلة فيمن يدعي الإسلام ثم يؤيد هذه المبادئ ويرضى بها!
ومن المفيد هنا أن نضيف إلى حرية التزويج المذكور في المادة (16/1) بعد مؤتمر القاهرة للإسكان عام 1994م حرية تأسيس الأسرة لو اتحد الجنس، أي زواج الرجل بالرجل، وزواج المرأة بالمرأة، وكذلك حرية العلاقات الجنسية بدون زواج، ووجوب احترام هذه العلاقة وما ينشأ عنها من نفقة وسكن وحفظ حقوق جميع الأطراف في هذه الأمور! وهذا كله من انتكاس الفطرة وتدهور الأمور في المجتمع الغربي إلى هذا المستوى، فأرادوا تعميمه على كافة الشعوب.
* مشروعية هيئة الأمم المتحدة أو ما يسمى بالشرعية الدولية:
وتعني الشرعية الدولية كذلك الالتزام بميثاق هيئة الأمم المتحدة ….، ووجوب الخضوع لقرارات مجلس الأمن الدولي ووضعه معروف، ومعنى ذلك أن الدول الغربية تُقرر القرار وتبرره أو لا تبرره وتطلب تنفيذه، ومن يرفض ذلك فهو يرفض قرارات الشرعية الدولية وتُقرر بحقه العقوبات الاقتصادية والسياسية، بل وقد يُضرب عسكرياً، وما قضيه ليبيا عنا ببعيد فلمجرد تهمة لم تثبت بحق أفراد معدودين تصدر قرارات الحصار والمقاطعة على شعب بكامله، وفي هذا ما فيه من الظلم والجور، وعلى فرض أن النظام الليبي قام بهذه الجريمة –وهي إسقاط طائرة بان أمريكان– فما ذنب شعبه بأكمله لا ناقة له ولا جمل في القضية فهو مغلوب على أمره من نظامه.
وحتى تكتمل الصورة سترى أن جرائم مشابهة صدرت من أمريكا ومن إسرائيل والاتحاد السوفيتي لم يتحرك لمجلس الأمن فيها شعرة مع ثبوت التهمة ووضحها واعتراف المجرين بفعلهم.
ففي سنة 1972م ضلت طائرة ليبية طريقها بسبب سوء الأحوال الجوية ودخلت في المجال الجوي لسيناء المصرية وكانت تحت الاحتلال اليهودي فقام الطيار اليهودي بإطلاق الصواريخ عليها وإسقاطها بركابها الذين يزيدون على المائتين، وكان قادراً على إجبارها على الهبوط في أي مطار يهودي ثم التحقيق مع قائدها دون الحاجة لإسقاطها.
وفي عام 1987م ضلت طائرة كورية جنوبية طريقها ودخلت المجال الجوي السوفيتي فأسقطها السوفيت بركابها المائتين والسبعين.
وفي عام 1988م قامت بارجة أمريكية في الخليج بإسقاط طائرة إيرانية بركابها الثلاثمائة وهي في المجال الجوي الإيراني والبارجة في المياه الإقليمية الإيرانية، ومع وضوح هذه الجرائم واعتراف فاعليها بها فلم يقم مجلس الأمن بواجبه، وهذا من الانتقائية والظلم المبين.
ومن الانتقائية والظلم سكوت مجلس الأمن على جرائم اليهود في فلسطين، والصرب في البوسنة، والهندوس في كشمير وغيرها من بلاد الهند، وعدم قيامه بأي إجراء لمنع هذه المذابح وحرب الإبادة في تلك الديار، بينما سارع إلى إنشاء ما يسمى بالمنطقة الأمنية في شمال العراق وجنوبه لحماية الأكراد والشيعة كما يزعم وذلك عامي 1991م، 1992م وكل ذلك من أجل أهداف سياسية مستقبلية لواضعي الخطط في أمريكا تمهيداً لتقسيم العراق ولو بعد حين، وإضعافاً لدولة عربية مسلمة تُشكل تهديداً لإسرائيل يوماً ما، بصرف النظر عن حال حكامها وجرائهم.
وهناك دراسة مفصلة للشرعية الدولية في جريدة المسلمون لنبيل شبيب في عدد (11 شعبان 1412هـ) لمن أراد الرجوع إليه

التعليقات

بدون تعليقات حتى الآن.

إكتب تعليقاً

الإسـم

بريـدك

موقعك الإلكتروني

أكتب تعليقك